الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:30 م

سهير الحادى: تعديلات "الأحوال الشخصية" لم تنقل الحضانة للأب حال زواج الحاضنة المطلقة

سهير الحادى: تعديلات "الأحوال الشخصية" لم تنقل الحضانة للأب حال زواج الحاضنة المطلقة النائبة سهير الحادى
الخميس، 08 ديسمبر 2016 07:28 م
كتب نورا فخرى
قالت النائبة سهير الحادى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منها بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، يتضمن مادتين، أولهما تعديلاً في شأن المادة (20)، والمادة الثانية خاصة بنشر مشروع القانون، لافتة إلى أن مشروع القانون لم يتطرق إلى مسألة نقل الحضانة إلى الأب أو زوجه الأب حال زواج الحاضنة المطلقة أو نقلها من الجدة إلى سواها.

وأضافت النائبة، فى بيان لها اليوم، أن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم منها وإن كان به بعض العوار ولا يمت لمشروع القانون وفلسفته بأى صلة، كان يتعين التأكد من علاقتها بالمادة المقترحة.

وتنص المادة (20) المقترحة على: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة. ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".

و"إذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا يٌنفذحكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".

و"يسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى:

"الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة".
"فإذا لم يوحد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتى: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم".


"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مده الاستضافة".








print