الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:33 م

عبد الرحيم على يتقدم بمشروع قانون يجيز إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكرى

عبد الرحيم على يتقدم بمشروع قانون يجيز إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكرى عبد الرحيم على
الإثنين، 12 ديسمبر 2016 08:31 م
كتب عبد اللطيف صبح
طالب الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب رقم "94" لسنة 2015، بما يضمن نظر جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري.

وقال على فى بيان له اليوم الاثنين إنه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون يضمن تحقيق العدالة لضحايا الارهاب وأسرهم، لافتا إلى أن هذا التعديل يأتى نظرًا لما تشهده مصر فى الفترة الحالية من صور متعددة للعنف والإرهاب تنفيذاً لمشروعات ارهابية جماعية وفردية، خارجية وداخلية، لم تكن تعرفها مصر من قبل.

وأضاف أن الواقع فى مصر كشف عن وجوب التدخل التشريعى لمواجهة تلك الظاهرة الإجرامية عبر إدخال بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بمجال الجرائم الإرهابية كأحد الأدوات التى تسهم فى مواجهة الارهاب من خلال عقوبات رادعة وإجراءات سريعة وحاسمة ملتزمة فى ذلك بالشرعية الدستورية واحترام دولة سيادة القانون.

وأكد أن كل هذا دفعه لأن يتقدم بهذا المقترح والذى يحيل إلى القضاء العسكرى كافة الجرائم المتعلقة بالإرهاب سواء المنصوص عليها فى القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب أو قانون العقوبات الباب الثانى الجرائم الماسة بأمن الحكومة من جهة الداخل، ورائدنا فى ذلك هو أحكام الدستور والتى نصت فى المادة 204 منه على الآتى:
" القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.

وأضاف "على" أن تلك المادة من الدستور أوضحت أن القضاء العسكرى جهة من جهات القضاء وفرعًا من فروعه يختص بنوعية معينة من القضايا وقد منحه المشرع الدستورى كافة الضمانات والحصانات التى تكفل استقلاله، ولقد نصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أن يحق للمشرع بيان اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى، أى أن المشرع الدستورى فوض المشرع العادى (البرلمان) فى تحديد اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، أى أن اختصاص القضاء العسكرى لم يرد فى هذه المادة على سبيل الحصر بل ورد على سبيل المثال، وبالتالى ترك المشرع الدستورى الأمر للمشرع العادى فى إضافة اختصاصات جديدة إلى القضاء العسكرى تحقيقاً للصالح العام، الأمر الذى يجعل التعديل موافقاً لأحكام الدستور.

وقال عضو مجلس النواب: لقد دعتنا الضرورة إلى ذلك للوصول إلى تحقيق الردع العام فى العقوبة، حيث أن سرعة العقاب هى أحد أدوات تحقيق ذلك الردع.

وعن النتائج المترتبة على هذا التعديل قال "على": إن هناك عدة نتائج منها، إحالة كافة الجرائم المرتكبة وفقاً لأحكام قانون الارهاب أو قانون العقوبات والتى لم يصدر فيها حكم بات حتى الآن إلى القضاء العسكري، وذلك بقوة القانون وفور صدوره، علاوة على تعديل الاختصاص ليس فيه أى إساءة للمتهم بل التعديل الخاص بالاختصاص يعتبر من الأمور المتعلقة بإجراءات الدعوة الجنائية والمرتبطة بالصالح العام وليس مصلحة المتهم، وبالتالى لا يوجد بها أى إساءة لمركز المتهم القانونى.

وعلل "علي"، تقدمه بهذا المشروع، بأن قانون الإرهاب لم يفعل حتى الآن، وأن خير دليل على ذلك قضية عادل حبارة، المتهم فى مذبحة رفح الثانية، والذى أدين بقتل خمسة وعشرين جنديا مصريا، وأيضًا المادة 50 من قانون الإرهاب لم تفعل هى الأخرى، والتى تنص على " تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس لمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات......"

واختتم "على" بيانه، بأن تعديل قانون الإرهاب يقطع الطريق على كل الداعين لمصالحة مع الجماعة الإرهابية وأذيالها، التى تستبيح دماء المصريين، من مواطنين مدنيين ورجال شرطة وجيش.
01 copy

02 copy

03 copy

04 copy

05 copy

06 copy

07 copy

08 copy

09 copy

10 copy

11 copy


print