السبت، 23 نوفمبر 2024 02:38 ص

تشريعية البرلمان" تناقش قانون يلغى مبدأ الأقدمية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية

تشريعية البرلمان" تناقش قانون يلغى مبدأ الأقدمية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية اللجنة التشريعية بالبرلمان
الأحد، 25 ديسمبر 2016 11:04 ص
كتبت: سمر سلامة
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا فى الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، بشأن كيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وينص مشروع القانون على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه.

كما أعطى التعديل المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه فى المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالى.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى تقنين المجلس الخاص بالنيابة الإدارية وإعطائه سلطة الترشيح لمدير النيابة بعد أن كان تعيينه سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وهو ما لم يكن منصوص عليه فى قانون النيابة الإدارية، وجاء ذلك التقنين وفقا لنص المادة 197 من الدستور الحالى الذى نص على أن: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لها كافة الحقوق والضمانات والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

مستندات (1)

مستندات (2)


print