الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:35 م

وكيل تشريعية البرلمان: مشروع تعيين رؤساء الهيئات القضائية لا يمس استقلال القضاء

وكيل تشريعية البرلمان: مشروع تعيين رؤساء الهيئات القضائية لا يمس استقلال القضاء النائب أحمد حلمى الشريف
الأحد، 25 ديسمبر 2016 11:24 ص
كتبت: سمر سلامة
قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية لا يمس استقلالية القضاء كما يردد البعض، لافتًا إلى أن اللجنة التشريعية ستقوم بإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى و الهيئات القضائية المختلفة لإبداء الرأى فيه، والتزاما بالنص الدستورى الذى يوجب أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى القوانين التى تمس السلطة القضائية.

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن مشروع القانون الذى تقدم به يؤكد على استقلاليه القضاء، قائلا:"لا يجرؤ كائن من كان أن يمس استقلال القضاء، وهذا المشروع يعطى للهيئات القضائية الحرية فى اختيار رؤسائها ولا يطلق العنان لرئيس الجمهورية فى تعيين من يشاء بل التعيين يأتى برغبة وتوافق من الهيئات ذاتها ورئيس الجمهورية يصدر قرارا بالتعيين من بين ثلاثة نواب تتوافق عليهم كل هيئة من الهيئات"، مؤكدا أن البرلمان حريص على استقلال القضاء، والمساس به خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

يذكر أن مشروع القانون ينص على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى..

وينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه.

كما أعطى التعديل المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه فى المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالى.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى تقنين المجلس الخاص بالنيابة الإدارية وإعطائه سلطة الترشيح لمدير النيابة بعد أن كان تعيينه سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وهو ما لم يكن منصوص عليه فى قانون النيابة الإدارية، وجاء ذلك التقنين وفقا لنص المادة 197 من الدستور الحالى الذى نص على أن: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لها كافة الحقوق والضمانات والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".





print