حصل "برلمانى" على مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، و70 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنه 1981، وذلك بعدما أحاله الدكتور على عبد العال، إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة.
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
ــــــ
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه .
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة أرقام 64 النص الأتى :
مادة رقم 64
تحدد الزيادة فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية بقرار من وزير التعليم , وبما لا يجاوز النسب الآتية :
1- (17%) للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه مصرى.
2- (13%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وأقل من 900 جنيه مصرى.
3- (10%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه مصرى.
4- (9%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه مصرى.
5- (8%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه مصرى.
6- (7%) للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه مصرى.
على أن تكون سنة الأساس التى تؤخذ مصروفاتها فى الحسبان عند حساب الشرائح السابقة، هى العام الدراسى 2015/ 2016، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.
و تُسدد المصروفات بالعملة الوطنية وفى حدود الزيادة المقررة سنويا، وبحد أقصى مائة ألف جنيه سنويا. أو بما لا يزيد عن 50% من الرسوم المقررة الصف الأول الابتدائى أيهما أقل.
(المادة الثانية)
تضاف مادة برقم 64 مكرر نصها كالتالى :
مادة 64 مكرر :
على المحافظين أن يقرروا إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة وقت صدور هذا القانون وفقا وحكم المادة 64 من هذا القانون .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .