كتب محمد زين
نصت المادة 11 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم على الآتى:
"يكون لكل منشأة أو شركة، أياً كان شكلها القانوني، رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، فور تفعيله.
وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري، وذلك من خلال قاعدة بيانات يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، على أن تتضمن تلك الشهادة البيانات الآتية:
1-الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة وكود النشاط المرخص به.
2- اسم المشروع ونشاطه الاستثمارى ونطاقه الجغرافي.
3- التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.
4- اسم المدير المسئول عن الإدارة الفعلية وبياناته.
5- نظام الحوافز الذى يتمتع به المشروع الاستثماري، والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التى يجب أن تتضمنها هذه الشهادة، وإجراءات إصدارها وتعديلها.