كتبت نورا فخرى
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى، والأسرة برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على المادة (24) والخاصة بالإعفاءات الضريبة التى تٌمنح للأشخاص ذوى الإعاقة أو من يوظف أو يرى أى منهم، كما وردت بمشروع قانون الحكومة.
وتنص المادة على ما يلى:
"مع عدم الإخلال بالاعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يُمنح الشخص ذوى الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصاً ذى إعاقة المزايا الآتية:
1- يُزاد مبلغ الاعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذى إعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية.
2- لصاحب العمل الذى يُوظف أشخاصاً من ذوى الاعاقة يزيدون على نسبة 5% المٌشار إليها فى المادة السابقة الحق فى زيادة نسبة الاعفاء الشخصى المقررة فى المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.
3- يُعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذى إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، وتُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.