الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:47 م

تعرف على عقوبة الاعتداء الجنسى على الأطفال فى قانون "ذوى الإعاقة" الجديد

تعرف على عقوبة الاعتداء الجنسى على الأطفال فى قانون "ذوى الإعاقة" الجديد لجنة التضامن بالبرلمان
السبت، 04 فبراير 2017 07:19 م
كتب هشام عبد الجليل
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان فى اجتماعها اليوم السبت، على المواد من 64 إلى 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المُقَدَّم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى اليوم السبت، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، ومقارنته بمشروع القانون المقدم من اللجنة، والموافقه عليه، وذلك للخروج بنص توافقى تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

وتنص المادة 64 على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر؛ يُعَاقَب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها".

وتنص المادة 65 على: "مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996 ويعتبر الشخص والطفل ذى الإعاقة معرضًا للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الآتية:
1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2. حبس الشخص ذى الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانونى، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، والتأهيلية، والمجتمعية، والقانونية له.
3. الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسى أو الإيذاء، أو التهديد، أو الاستغلال.
4. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
5. تواجد الأطفال ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة فى حالات التمثيل الغذائى "الحمية".
7. عدم توفر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للتحقير والإهانة، أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
8. إيداع الشخص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

كما وافقت اللجنة على المادة 66 من مشروع القانون بعد تعديلها وأصبحت تنص على: "يعاقب كل من عرض شخصًا ذى إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".




الأكثر قراءة



print