كتبت سمر سلامة
أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن البعض يستند لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على: " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
جاء ذلك، ردًا من "فوزى" خلال تصريحاته لـ"برلمانى" على تصريحات عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض ووكيل الدكتور عمرو الشوبكى، بأنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد مجلس النواب لعدم تنفيذ الحكم القضائى الخاص بمحكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الشوبكى بدلاً منه.
وأوضح "فوزى" أن نص هذه المادة لا ينطبق على مجلس النواب أو رئيسه أو أعضاءه، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب والأعضاء ليسوا موظفى عموم، ولديهم الحصانة البرلمانية الأمر الذى يعنى أنه حال رفع دعوى قضائية سيكون حكم المحكمة هو عدم جواز نظر الدعوى، قائلا:" التزام مجلس النواب بتنفيذ حكم المحكمة هو إلتزام أدبى بحيث يكون البرلمان هو القدوة فى تنفيذ أحكام المحكمة".
وأشار إلى أن الدعوى الوحيدة التى من الممكن تحريكها ضد مجلس النواب، هى دعوى التعويض بسبب تأخر تنفيذ الحكم سواء بمقاضاة رئيس مجلس النواب بصفته، أو مجلس النواب بشكل عام، قائلا:" كانت هناك واقعة شهيرة للنائب أحمد ناصر فى عهد مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور".