السبت، 23 نوفمبر 2024 01:09 ص

قانون حماية المستهلك يحظر الإعلان عن أى منتج قبل الحصول على التراخيص اللازمة

قانون حماية المستهلك يحظر الإعلان عن أى منتج قبل الحصول على التراخيص اللازمة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
الإثنين، 06 فبراير 2017 02:26 م
كتب عبد اللطيف صبح
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على نص المادة رقم 26 من مشروع قانون حماية المستهلك التى تحظر الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة، وأوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز أن تلك المادة تساهم فى مواجهة فوضى إعلانات العقارات والقرى الوهمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمواصلة مناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا.

وقال "يعقوب" إن هناك كوارث تحدث فى الساحل الشمالى عن طريق ما أسماه بـ"إعلانات شراء الوهم"، لافتا إلى أن هناك شركات جمعت المليارات من وراء تلك الإعلانات عن عقارات وقرى وهمية وهربت، مطالبًا أيضًا بالفصل بين الوحدة العقارية ومواصفات التشطيب، قائلاً: "الإعلان يكون تشطيب لوكس وتجدها مساكن شعبية، يجب تحرير عقد منفصل خاص بالتشطيبات".

ووافقت اللجنة على المادة بعد تعديل صياغتها حيث أصبحت تنص على: "لا يجوز الإعلان عن أى منتج إلا بعد حصوله على الترخيص من الجهة المختصة، ويلتزم كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، ومنع ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط، كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات والآراضى إلا بعد الحصول كذلك على موافقة الجهة المختصة".


print