كتب عبد اللطيف صبح
طرح الدكتور أشرف العربى، عضو مجلس النواب المعين وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - خلال جلسة اللجنة المنعقدة بحضور وزير المالية، هانى قدرى دميان - القرار بقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، والخاص بتذاكر الطيران، لافتًا إلى أن القانون سالف الذكر أُلغِى بالكامل، عدا فقرات موجودة بقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 81.
من جانبه، ردّ هانى قدرى، وزير المالية، قائلاً إن القرارات بقوانين مرت بكل المراحل التشريعية، و"لكن سنبحث عن السند القانونى الذى صدر على أساسه هذا القرار"، موضّحًا أن الضريبة على تذاكر الطيران معمول بها بالفعل، والتعديل طرأ على شىء قائم بالفعل.
وعادت الكلمة للنائب أشرف العربى مرة أخرى، ليوضح أن القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نص فى مادته الأولى على أن تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين، بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها، إذا كانت مصر مركزًا لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى، كما تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين، بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
وأشار "العربى" كذلك، إلى أن المادة لم تضع آلية واضحة ومعايير محددة لتحديد مركز النشاط، قائلا: "ما هى المعايير فى ذلك؟! وهل تسرى على غير المصريين المقيمين؟! فتلك المادة شكلت مشكلة مع بعض الدول، لأن آلية ومعيار التطبيق غير محدّدين بالتعديل"، موضّحًا أن اللائحة التنفيذية للقانون زادت المشهد ارتباكًا، والمادة 17 من القانون ذاته تزعج المستثمرين، متابعًا: "أعتقد أنه يمكن تفسيرها فى اللائحة التنفيذية للقانون، لتفسير المواد الغامضة".
من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن المعيار فى هذا القرار بقانون هو المقيم أو غير المقيم، وليست الجنسية، وأن التعديل كان يخاطب المصرى ضمنًا وليس بشكل صريح، وفى أغلب الحالات يخاطب غير المصرى الذى يملك نشاطًا فى مصر، يكون مركزه الرئيسى خارج مصر، باستثناء السوريين.