الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:24 م

بالفيديو.. على عبد العال يعلن موافقة مجلس النواب على القرار بقانون رقم 62 لسنة 2014

بالفيديو.. على عبد العال يعلن موافقة مجلس النواب على القرار بقانون رقم 62 لسنة 2014 الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الإثنين، 18 يناير 2016 09:24 م
كتب محمد رضا
أعلن

الدكتور على عبد العال

، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة السادسة للبرلمان التى عقدت أمس الأحد، عن موافقة المجلس بالأغلبية على القرار بقانون رقم 62 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1952 فى شأن الدفاع المدنى، وذلك بموافقة 444 عضوًا على القرار بقانون.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة السادسة، الآن نعرض تقرير اللجنة الخاصة السادسة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 125 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية، والقانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، والقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة، والقانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، مضيفًا: الآن ليتفضل السيد المقرر بعض رأى اللجنة.

ومن جانبه، بدأ اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس

لجنة الدفاع والأمن القومى المؤقتة

، فى عرض القانون للتصويت عليه حيث قال: "بعد عرض ومناقشة اللجنة فى قرار رئيس جمهورية مصر العربية فى القانون رقم 125 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية، والقانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، والقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة، والقانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، استوفتهم جميعا اللجنة بحثا ومناقشة، وقد أقرت اللجنة الخاصة بالموافقة الجماعية على القرار بقانون سالف الذكر ما لم تسفر المناقشة فى المجلس الموقر عن مخالفة أيا منهما للدستور، واللجنة إذ تقدم تقريرها عن كل القانونين للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليهما بالصيغة المرفقة".




print