يكشف "برلمانى" عن 13 ميزة جديدة استحدثتها مسودة مشروع قانون العمل الجديد الذى سيناقشه مجلس النواب فور انتخاب تشكيلات اللجان داخله خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليكون بديلًا لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والخاص بالعاملين فى القطاع الخاص.
1. لأول مرة ينص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا العمال، التى كانت يستمر تداولها فى المحاكم أكثر من 6 سنوات دون أن يستطيع العامل الحصول على حقه من صاحب العمل.
2. لأول مرة نص على الاهتمام بفئة مهمة كانت مهمشة لا تأخذ حقها من الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية، وهى العمالة غير المنتظمة التى تمثل شريحة كبيرة من عمال مصر، وتسهم بأكثر من 50% فى الاقتصاد القومى، عندما نص المشروع على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل هذه العمالة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر، وأن ينشأ صندوق لرعاية وحماية وتشغيل هذه الفئة من العمالة.
3. إلزام صاحب العمل الذى يستخدم مائة عامل فأكثر، استخدام الأقزام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 1% من إجمالى عدد العاملين لديه، فضلا عن نسبة الـ5% المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، موافقا بذلك أحكام الدستور الجديد.
4. تشكيل "مجالس للحكماء" خاصة بتفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآلياته بين طرفى العملية الإنتاجية بكل محافظة برئاسة المحافظ، والهدف من تشكيل المجلس برئاسة المحافظ باعتباره هو الأقرب لحل مشاكل العمال فى محافظته، مع ممثلى المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال، لعدم تكليف العامل مشقة الوصول إلى القاهرة لحل مشكلته بالوزارة، كما أن المحافظ يعتبر هو الأقدر على الجلوس مع الأطراف لتسوية النزاع وديا، إذ أنه يعتبر الملم بواقع محافظته، ونقاط القوة والضعف بها، ولديه آليات يستطيع بها تقريب المسافات بين أصحاب الأعمال والعمال، كما أن وكيل الوزارة (مدير المديرية) يتبع المحافظ إداريا.
5. استحداث إنشاء مركز للوساطة والتحكيم المنصوص عليه فى المشروع الذى سيفصل فى النزاع بين العامل وصاحب العمل فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في تاريخ إحالة النزاع .
6. المشروع يتضمن عناصر كثيرة إيجابية مقارنة بالقانون الحالى 12 لسنة 2003.
7. الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة من سلطة المحكمة العمالية فقط دون غيرها.
8. الأصل فى التعاقد أن يكون العقد غير محدد المدة، ويجوز إبرامه لمدة محددة فى حالة القيام بأعمال موسمية، أو أنشطة أخرى لا يمكن بحكم طبيعتها أو بحسب العرف، اللجوء فيها ابتداءً إلى عقود غير محددة المدة .
9. استحداث شرط جديد للاعتداد باستقالة العامل، وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما مكن العامل من تحريك دعوى النزاع بدون محام بإضافة فقرة ولا يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية، مع الإعفاء المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضى.
10. استحداث المشروع لإنشاء محاكم عمالية متخصصة، كما استحدث ولأول مرة وجود قاضٍ للأمور الوقتية للبت فى بعض الأمور الضرورية العاجلة، وقلم كتاب وإدارة بالمحكمة لتنفيذ الأحكام، فضلا عن أنه إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوي، ولو كان الطعن لأول مرة ، ما لم يكن سبب نقض الحكم مبنياً على بطلانه، أو عيب في الإجراءات أثر فيه، وذلك تعجيلا للفصل فى القضايا العمالية ولعدم إطالة أمد نظر النزاع أمام القضاء.
11. أقر المشروع أسس تسلسل حل النزاعات العمالية وديا من خلال المفاوضة الجماعية ثم من خلال التوفيق بحضور الجهة الإدارية أو اللجوء للوساطة انتهاء بالتحكيم.
12. أنشأ المشروع مركزا للوساطة والتحكيم يلجأ إليه طرفا النزاع واعتبار حكم التحكيم نهائياً ، قابلا للتنفيذ بعد تزييله بالصيغة التنفيذية من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة
13. نص المشروع على عدم جواز توقيع جزاء فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأَ جسيماَ، وبيان صور الخطأ الجسيم وأحواله على وجه دقيق ومحدد.