كتب نورا فخرى ومحمود حسين
حصل "برلمانى" على نص تقرير مكتب مجلس النواب عن الطلب بإذن لرفع الحصانة عن النائب محمد بدوى سيد دسوقى.
وقال المكتب فى نص التقرير، إنه ورد إلى المجلس فى 16 يناير 2016، طلب بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب محمد بدوى دسوقى، مقدم من محمد حسن طه هيبه المحامى، بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز لتنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدنى كلى/ الجيزة، والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 / 2010.
وتابع تقرير المكتب، أن الطريق اللائحى المرسوم لتداول المجلس لهذا الطلب بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويمكن إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه، ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال 15 يومًا على الأكثر، ثم بعد ذلك عرض التقرير على المجلس ليبت فيه بما يراه.
ولما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية ومنها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظرا لعدم الانتهاء من وضع لائحته الداخلية الجديدة، فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب المذكور إلى مكتب المجلس فى 21 يناير 2016 بحسبانه الجهاز البرلمانى الرئيسى الذى تم تشكيله حتى الآن، وذلك لبحث الطلب وإعداد تقريرا عنه يعرض على المجلس، وعقد المكتب لهذا الغرض اجتماعا فى 23 يناير 2016 برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس وبحضور محمود الشريف وسليمان وهدان وكيلى المجلس، كما حضر المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، ونظر المكتب الطلب المشار إليه واستاد نظر الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، ورأى المكتب وهو ينظر هذا الموضوع، أن يبدأ أولا بتحديد الإطار القانونى الحاكم لاتخاذ إجراءت رفع الحصانة البرلمانية ويتمثل فى: نص المادة 113 من الدستور على أنه: "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولا.
وجاءت المادة 30 من قانون مجلس النواب لتردد ذات الأحكام الواردة فى الدستور، وربما بذات الألفاظ، بينما اعتنت المادة 360 من اللائحة الداخلية بالإجراءات الواجب اتباعها بشأن طلبات رفع الحصانة، وذلك بأن: "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من وزير العدل، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية، ويجب أن يرفق وزير العدل بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله إحالته إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه للجنة المذكورة، ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها، وتقضى المادة 361 من اللائحة الداخلية بأنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن من المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
وقال مكتب المجلس فى تقريره: إنه أطلع على ما أحيل إليه بهذا الشأن، فوجده عبارة عن صو ة توكيل رسمى عام فى القضايا من محمد أشرف منصور عبد العزيز، إلى المحامى محمد حسن طه، وصورة ضوئية منه معاون التنفيذ محكمة الجيزة الكلية إلى مأمور قسم الجيزة لتكليف وحدة المباحث لعمل التحريات اللازمة فى تنفيذ الحكم 3303 لسنة 2006، الصادر من محكمة كلى الجيزة لصالح محمد أشرف منصور، بصفته الممثل القانونى لشركة سوفت لمقاولات التجارة، وضد محمد بدوى دسوقى، وصورة ضوئية من حكم صادر عن محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة 17 مدنى كلى، وتبين للمكتب من جماع ما سبق أن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب محمد بدوى دسوقى، لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضده، وإنما يتعلق بتنفيذ حكم قضائى، الأمر الذى يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة فى عدم اتخاذ إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها فى المادة 113 من الدستور، وهى لا تمتد إلى تنفيذ أحكام قضائية فى دعاوى مدنية غير جنائية.
رأى مكتب مجلس النواب:
ويرى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم من المحامى محمد حسن طه هيبة، بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور، بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بدوى سيد دسوقى، ومكتب المجلس إذ يقدم تقريره إلى المجلس، يرجو الموافقة على ما رأى.