الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:39 م

"برلمانى" ينشر النص الكامل لتقرير "هيئة النواب" حول رفع الحصانة عن النائب حسين عيسى

"برلمانى" ينشر النص الكامل لتقرير "هيئة النواب" حول رفع الحصانة عن النائب حسين عيسى النائب حسين عيسى
السبت، 06 فبراير 2016 05:29 م
كتب برلمانى
ينشر "برلمانى" النص الكامل لتقرير مكتب المجلس عن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب حسين محمد أحمد عيسى

نص المكتب


"ورد إلى المجلس فى 13 يناير 2016 طلب بشان الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب حسين محمد أحمد عيسى، بصفته رئيس جامعة عين شمس، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11711 لسنة 60 ق من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها من جلسة 27 أكتوبر 2014 حسبما ورد من الطلب المقدم من السيد: عرفة بسيونى عرفة.

جدير بالذكر أن الطريق اللائحى المرسوم لتناول المجلس بطلب الإذن برفع الحصانة، هو إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويمكن إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحث وإبداء الرأى فيه، ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تحديد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال 15 يومًا على الأكثر، ثم يتم بدع ذلك عرض التقرير على املجلس ليبت فيه بما يراه.

ولما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية ومنها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظرًا لعدم الانتهاء من وضع لائحته الداخلية الجديدة، فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب المذكور إلى مكتب المجلس فى 21 من يناير 2016 بحسبانه الجهاز البرلمانى الذى تم تشكيله حتى الآن، وذلك لبحث الطلب وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، وعقد المكتب لهذا الغرض اجتماعا فى 23 من يناير 2016 برئاسة الأستاذ الدكتور: على عبد العال، رئيس المجلس، وبحضور السيدين الأستاذين محمود الشريف، وسليمان وهدان وكيلى المجلس.

كما حضر السيد المشار إليه، واستعاد نظر الدستور وقانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية للمجلس.
ورأى المكتب وهو ينظر هذا الموضوع أن يبدأ أولا بتحديد الإطار القانونى الحاكم لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية ويتمثل فيما يلى:
1- تنص المادة "113" من الدستور على أنه: لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن المكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر وإلا عد الطلب غير مقبول.

2- وجاءت المادة "30" من قانون مجلس النواب صادر بالقرار بقانون رقم "46" لسنة 2014 لتردد ذات الأحكام الواردة فى الدستور وربما بذات الألفاظ بأنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأأكثر، وإلا عد الطلب مقبولا.

3- وتقضى المادة "31" من قانون مجلس النواب على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوبة المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافاة.

4 – بينما اعتنت المادة " 360" من اللائحة الداخلية للمجلس بالإجراءات الواجب اتباعها بشأن طلبات رفع الحصانة، وذلك بان يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلى من وزير العدل، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية، ويجب أن رفق وزير العدل بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستدات المؤيدة لها.

ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحث وإبداى الرأى فيه للجنة المذكورة، ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

5- وتقضى المادة 361 من اللائحة الداخلية بأنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بشماع أوقاله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.

رأى المكتب:


وقد اطلع مكتب المجلس على ما أحيل إليه بهذا الشأن، فوجده عبارة عن:
1- صورة توكيل رسمى عام فى القضايا من السيد: عرفة بسيونى عرفة على، إلى السيد: أشرف عبد الفتاح الروبى المحامى.
2- طلب من السيد أشرف عبد الفتاح الرويى الحرامى بصفته وكيلا عن السيد: عرفة بسيونى عرفة الذى يطلب الإذن برفع الحصانة عن السيد النائب حسين محمد أحمد عيسى.

2 – صورة ضوئية من الدعوى المباشرة إلى السيد النائب حسين محمد أحمد عيسى بإعلانه وتكليفه بالحضور أمام محكمة جنح مصر الجديدة، الجلسة التى ستعقد علنًا يوم الأاحد الموافق 21 فبراير 2016

وفى ضوء ماتقدم يرى المجلس:


رفض الطلب المقدم من السيد: أشرف عبد الفتاح الروبى المحامى بصفته وكيلا عن السيد: عرفة بشيونى عرفة، حيث إن السيد النائب المطلوب رفع الحصانة عنه كانت الدعوى المباشرة مرفوعة ضده بصفته رئيسًا لجماعة عين شمس، وحيث إنه قد تفرغ لعضوية مجلس النواب بحكم الدستور بمناسبة تعيينه بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015 عضوا بمجلس النواب، ولم يعد شاغلا لوظيفة رئيس جامعة عين شمس، الأمر الذى يجعل طلب الإذن برفع الحصانة عنه واردا على غير ذى صفة من أمر تنفيذ أو منع تنفيذ أحكام صادرة ضد رئيس جامعة عين شمس بصفته.
ومكتب المجلس إذ يقدم تقريره إلى المجلس الموقر، يرجو الموافقة على ما رأى.
2 (1)-1

2 (1)-3

2 (1)-4

2 (1)-5

2 (1)-7

2 (1)-9

2 (1)-10

2 (1)-11

2 (1)-12

2 (1)-13

2 (1)-15

2 (1)-16

2 (1)-17

2 (1)-18

2 (1)-19

2 (1)-20

2 (1)-21

2 (1)-22

2 (1)-23

2 (1)-24

2 (1)-25


print