ينشر "برلمانى" النص الكامل لمواد الباب الثامن (والمنظمة لجلسات مجلس النواب وقرارته) والواردة بمشروع قانون اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، التى أعدتها لجنة إعداد لائحة النواب برئاسة المستشار أبو شقة، وتم الانتهاء من صياغتها.
الباب الثامن:
جلسات المجلس وقراراته
الفصل الأول : صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات
مادة (248) مع مراعاة ماورد بشأنه نص خاص لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه .
مادة (249) إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا ، استمر كذلك ، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة . وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة . ولايجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارا فى المسائل غير الاجرائية البحتة ، إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وذلك دون اخلال بأى نص خاص يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع .
مادة (250) مع مراعاة ماورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين . وإذا تساوت الأراء فى موضوع معروض على المجلس ، اعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا .وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثى عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له.
الفصل الثانى : الجلسات ( الفرع الأول : أدوار الانعقاد)
مادة (251) – مستحدثة – يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة (252) – مستحدثة – يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
(الفرع الثانى : الجلسات الافتتاحية)
مادة (253) يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برياسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية، ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء عضوا عضواً فى جلسه أو أكثر بحسب الاقتضاء.
وفى حاله غياب أحد الأعضاء عن هذه الجلسة لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أيه مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسية. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مرشح أن يعرف بنفسه إذا طلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
(الفرع الثالث: الجلسات العادية والطارئة)
مادة _254) جلسات المجلس علنية ، وتعقد أيام الأحد والاثنين كل أسبوعين، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك . ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس . وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك ، أو بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو طلب من عشرين عضواً من أعضاء المجلس على الأقل.
مادة (255) يكون إثبات حضور الأعضاء وغيابهم وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (256) لايجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس ، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يتكامل أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة ، فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور ، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة .
مادة (257) يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله ، وباسم الشعب ، ويتلو قول الله تعالى : "بسم الله الرحمن الرحيم" " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الاجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن ، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة . ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد إليه من رسائل ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال .
(الفصل الرابع: الجلسات السرية)
مادة (258) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه ، أو عشرين من أعضائه على الأقل ، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية . ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى السرية واثنان من معارضيها .
مادة (259) لايجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة ، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه . وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة ، ويلتــزم من حضر الجلسة السرية بعدم افشاء ما جرى فيها .بأى وجه من الوجوه.
مادة (260) فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه ، لايجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية ، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه .
مادة (261) إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية ، أخذ الرئيس رأى المجلس فى انهائها ، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
مادة (262) للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام ، أو من ينوب عنه ، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام ، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس .
ولايجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس . وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه ، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت ، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.
(الفرع الخامس : الجلسات والاجتماعات الخاصة)
مادة (263) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا ، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات ، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا . ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الورزاء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية ، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.
مادة (264) للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شؤونه ، بناء على طلب رئيس المجلس .
ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرون عضوا على الأقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس ، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء .
مادة (265) للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول ، دعما للتعاون بين المجلسين ، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية . ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين . ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك ، ووضع جدول أعماله والقواعد الاجرائية التى تتبع فى تنظيم الاجتماع . ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.
مادة (266) فى جميع الأحوال لايحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه ، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
(الفرع السادس : نظام الكلام فى الجلسة)
مادة (267) لايجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك . ولايجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذا اللائحة . وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها ، لايقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها ، وإدراجه بجدول أعمال المجلس .
مادة (268) يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شؤون المجلس ، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز ، دون أن تجرى فيه أية مناقشة ، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال .
مادة (269) مع مراعاة حكم المادة 191) من هذه اللائحة لاتجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس ، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو من عشرين عضوا على الأقل .
ولايجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس ، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة ، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لاتزيد على خمس دقائق .
مادة (270) إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورا.
مادة (271) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن الأولوية فى الكلام يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة. وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس بقدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة والعدالة والتنوع فى توزيع الكلمة بقدر الامكان. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طالبى الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله فى دوره .
مادة (272) يجوز طلب الكلام دائما فى أحد الأحوال الآتية: (أولا ) الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح ، لتعارضه مع الدستور . ( ثانيا) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
( ثالثا) تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام . ( رابعا) طلب التأجيل ، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا . ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها .
ولايجوز لطالب الكلام التكلم فيه ، قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته ، إلا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولا ) و( ثانيا ) . ويجب قبــل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين (أولا) و( ثانيا )، أن يحدد العضو المادة التى يستند إليها فى الدستور أو قانون مجلس النواب، أو هذه اللائحة وأن يبين للمجلس وجه المخالفــة كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ( ثالثا ) و( رابعا ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس .
مادة (273) إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المادة السابقة ، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه ، كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة .
مادة (274) يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية ، أو برنامج الوزارة ، أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأى فيها ، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم فى الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات . ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة فى مناقشة أى موضوع مهم آخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس ، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه وذلك بناء على اقتراح الرئيس ، أو رئيس اللجنة المختصة ، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.
مادة (275) يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم ، أو من على المنبر . ويتكلم المقرر دائما من على المنبر ، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية ، أو برنامج الحكومة ، ومقدم الاستجواب ، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من أعضاء الحكومة ، وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر .
ويستثنى من هذه الأكام الاعضاء من ذوى الإعاقة ولايجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.
مادة (276) لايجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق .
(الفرع السابع : الخروج على قواعد الكلام فى الجلسة)
مادة (277) يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره ، ولايجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.
مادة (278) لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه . وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة ، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة ، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام .
مادة (279) للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام ، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام .
مادة (280) للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس ، الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة .
مادة (281) إذا ارتكب المتكلم ما يمس كراكة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المجلس أو رئيسية أو أعضائه، كان للرئيس أن ينادية باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمار رفى الكلام، فإذا اعتراض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.
مادة (282) إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة ، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة .
مادة (283) للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ، أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة ، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام ، أحد التدابير الآتية : (أولا ) المنع من الكلام بقية الجلسة . ( ثانيا ) اللوم . ( ثالثا ) الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة. (رابعا ) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لاتجاوز جلستين . ( خامسا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لاتزيد على خمس جلسات .ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البندين أولاً وثانياً من رئيس المجلس مباشرة.
مادة (284) يصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها ، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة . ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس .
مادة (285) إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها ، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس .
مادة (286) للعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك فى الجلسة ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة .
مادة (287) إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذارا. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لاتزيد على عشر جلسات ، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام .
مادة (288) إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإن لم يستتب النظام ، رفع الجلسة لمدة لاتزيد على نصف ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس ، وأعلن موعد الجلسة القادمة .
الفصل الثالث : إقفال باب المناقشة.
مادة (289) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لايجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم فى الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل . وتكون أولوية الكلام بين معارضى الموضوع لأحد ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام. ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل فى الكلام عقب المتكلم عن الحكومة .
مادة (290) للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة، إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابى موقع من (30) عضوا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة . ولايؤذن بالكلام فى اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه. وتكون الأولوية فى ذلك لمن طلب الكلام فى الموضوع الأصلى ، وتكون الأولوية بين معارضى الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام . ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
الفصل الرابع : أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس
مادة (291) يؤخذ الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه
مادة (292) يجب على رئيس المجلس التحقق - قبل الشروع فى أخذ الرأى - من تكامل العدد القانونى لصحة إبداء الرأى كلما طلب ذلك .
مادة (293) لا يطرح أى اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس ويبدأ أخذ الرأى على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع وتكون الأولوية فى عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلى .
وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة ، يؤخذ الرأى على النص الأصلى .
مادة (294) إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور ، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته ، عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة .
مادة (295) مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالاسم يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية : ( أولا) التصويت الإلكترونى .
( ثانيا ) رفع الأيدى .
(ثالثا ) القيام والجلوس .
مادة (296) يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الالكتروني، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأى بإحدى الطريقتين المبينتين فى البندين (ثانياً)و(ثالثاً) من المادة السابقة.
مادة (297) إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى ، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس ، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاه ذوى الاعاقة ، فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام ، فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأى طبقا لأحكام المادة التالية .
مادة (298) بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص يؤخذ الرأى نداء بالاسم فى أحد الأحوال الآتية :
( أولا ) اشتراط صدور قرار المجلس فى الموضوع المعروض بأغلبية خاصة .
(ثانيا ) إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة .
( ثالثا) إذا تقدم بذلك طلب كتابى من عشرين عضوا على الأقل قبل الشروع فى أخذ الأراء ، ولايقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.
( رابعا) عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى اوالقيام والجلوس .
ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو ممتنع دون أى تعليق.
مادة (299) يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى نداء بالاسم عدم توفر العدد القانونى .
مادة (300) يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأى عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.
مادة (301) لايعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى . ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.
مادة (302) يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الأراء، ولايجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه .
مادة (303) على الرئيس وقف الجلسة أو انتهائها ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.
الفصل الخامس : مضابط الجلسات
مادة (304) تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس ، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات .
مادة (305) تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات ، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالاسم ورأى كل منهم .
مادة (306) على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر أيام من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية.
ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة ، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه ، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة .
مادة (307) يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الجلسة التى تم فيها الكلام، ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلى الحكومة، وأن يعرض بإيجاز الوقائع التى يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك .
ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب - برسالة - فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها .
مادة (308) لايجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها . ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها . ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس ، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية .