السبت، 23 نوفمبر 2024 02:08 ص

مصادر: الدستور يلزم البرلمان بعرض قوانين "الدستورية العليا" على جمعية المحكمة

مصادر: الدستور يلزم البرلمان بعرض قوانين "الدستورية العليا" على جمعية المحكمة مجلس النواب - المحكمة الدستورية العليا
الأربعاء، 17 فبراير 2016 10:00 م
كتب إبراهيم سالم
أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن مشروع القانون الذى يرغب النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى تقديمه للمجلس لتغيير نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بشكل يُحصّن مجلس النواب الحالى من الحل، يجب عرضه على الجمعية العامة للمحكمة، للاطلاع عليه وبيان مدى موافقتها على القانون من عدمه.

وأضافت المصادر فى تصرحيات لـ"برلمانى"، أن المادة 191 من الدستور نصت على أن "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، وتكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون المحكمة"، مشيرة إلى أن هذا يعنى أن أى مشروع قانون بتعديل قانونها يجب الرجوع إليها فيه لأخذ رأيها.

يذكر أن النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، قد قدم طلبا إلى رئيس المجلس، يطالب فيه بإعادة النظر فى تلك المادة، من أجل تحصين البرلمان الحالى، كما طلب تعديل الفقرة القائلة: "من تاريخ صدورها"، وتطبيق بطلان المجالس على المجالس التالية للحكم.

واقترح النائب محمد أنور السادات، أن يتم تعديل نص المادة 49 من قانون المحكمة، بحيث تصبح بعد التعديل: "الدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض".


print