كتب إبراهيم سالم
قالت مصادر قضائية، رفيعة المستوى، بأن
المحكمة الدستورية العليا لم تتلق أى طعون على قوانين الانتخابات البرلمانية حتى الآن، مشيرة إلى أن المحكمة ليس لها رقابة سابقة على القوانين وإنما الدستور منحها الرقابة اللاحقة على تطبيق القوانين، ومن ثمة فإن قوانين الانتخابات يمكن الطعن عليها وتنظرها المحكمة وفقا لما نص عليه قانون المحكمة.
وأشارت المصادر إلى أن المادة "49" من قانون المحكمة الدستورية العليا، نصت على أن أى حكم للمحكمة يكون إلزاميا على كافة سلطات الدولة سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك المادة تعطى للمحكمة سلطة "تقديرية" فى تنظيم الأثر المباشر لعدم دستورية نص تشريعى، وهو ما يعنى فى حالة إذا ما عرض عليها دعوى بعدم دستورية قوانين الانتخابات، وأصدرت حكما ببطلان القوانين فإن حكمها ملزم للكافة بتنفيذه، ولكن لها سلطة تقديرية فى أن يتم تنفيذ الحكم بأثر رجعى أو يتم تطبيقه على البرلمانات القادمة.
وتنص المادة "49" من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن: "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة بالجريدة الرسمية، وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم الدستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام، التى صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".