حددت اللائحة التنفيذية لقانون 47 لسنة 78، البديل لقانون الخدمة المدنية، الذى رفضه مجلس النواب مجموعة من الضوابط لنقل وندب وإعارة موظفى الحكومة وهى كالآتى :
مادة 43
يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنتى شؤون العاملين فى الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها .
ويعتبر النقل نافذًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لقرار آخر لجنة ما لم ينص فى القرار على تاريخ معين .
وتتحمل الوحدة المنقول منها العامل مرتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه .
مادة 44
على جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة أن توافى الجـهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال شـهر ديسمبر مـن كـل عـام ببيان يتضمن:
1- حصرا لأعـداد و مسميات الـوظائف المطلـوب الاستغناء عنها والزائدة عن الحاجة بحسب المقررات الوظيفية لكل جهة .
2- حصرا بالعاملين الزائدين عن حاجة العمل بالوحدة .
وعلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دراسة الطلبات التى ترد إليه من تلك الجـهات بشأن شـغل الوظائف الشاغـرة أو استحداث وظائف جديدة، فى ضوء أحكام المادة (55) من قانون نظـام العاملين المدنيين بالدولة، ويكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى فى هذه الحالة بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهـاز المركزى للتنظيم والإدارة، دون حاجـة إلى موافـقة لجنـة شئـون العاملين فى الجهتين المنقول منها أو المنقول إليها العامل .
مادة (44) مكرر
يوافى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبيانات الآتية :
1- أسماء ودرجات العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين تم تدريبهم على الوظائف الحرفية وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء مع تحديد الحرفة التى تدرب عليها كل منهم .
2- أسماء ودرجات من زاولوا فعلا أعمال وظائف حرفية لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فى 12/8/1983.
3- عدد درجات الوظائف الحرفية الخالية واشتراطات شغل كل منها .
4- احتياجات الوحدة من الوظائف الحرفية التى ترغب فى شغلها .
مادة 45
يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا فى حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التى يجوز شغلها عن طريق النقل .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين يندبون للتدريس أو التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب .
ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شؤون الخدمة المدنية إضافة وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 46
يصدر قرار الإعارة من السلطة المختصة بالتعيين بناء على طلب الجهة المستعيرة وموافقة العامل كتابة على قبول الإعارة ويحدد القرار مدة الإعارة وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة والشروط الخاصة بالإعارة إن وجدت.
ويجوز للعامل أن ينهى إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفى هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خلال شهر من تاريخ انتهاء إعارته وتسوى هذه المدة من رصيد إجازاته الاعتيادية، فإذا لم يكن رصيد إجازاته يسمح بذلك اعتبرت إجازة بدون أجر .
ولا تدخل مدة الإعارة فى حساب رصيد العامل من الإجازات السنوية المستحقة له .
مادة47
يجوز إيفاد العاملين فى بعثات أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر أو منح وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية .
مادة 48
تعد كل وحدة بيانا تفصيليا باحتياجاتها من التخصصات والخبرات المختلفة التى تتطلب إيفاد عاملين فى بعثات دراسية، وتخطر بها الوزارة التى تتبعها قبل انقضاء الميعاد المقرر بوقت كاف، وعلى كل وزارة أن تتقدم إلى الإدارة العامة للبعثات ببيان تفصيلى عن احتياجاتها واحتياجات الوحدات التابعة لها من البعثات قبل انقضاء الميعاد المذكور .
مادة 49
تعلن كل وحدة عن البعثات المخصصة لها بين جميع العاملين بها، وعلى كل وحدة الانتهاء من إجراءات الترشيح للبعثة قبل بداية مدتها بوقت كاف .
مادة 50
تنشأ فى كل وحدة لجنة للإجازات الدراسية تشكل بقرار من السلطة المختصة وتختص بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين للحصول على أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر، وعلى العامل الذى يرغب فى الحصول على أجازة دراسية بأجر أو بدون أجر أن يتقدم بطلبه إلى الجهة التابع لها وعلى هذه الجهة أن تحيل الطلب إلى لجنة الأجازات الدراسية مشفوعًا برأيها فى مدى اتفاق الدراسة مع عمله ومدى الاحتياج لهذا التخصص ومدى توافر شروط منحه الأجازة بأجر مع بيان الأسباب التى بنت عليها رأيها .
مادة 51
تدرج كل وحدة فى مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة تدريب العاملين بها .
مادة 52
تعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب كل الوقت فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعا عن العمل .
فإذا تجاوزت مدة الانقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر العامل متخلفًا عن التدريب المتاح له .
مادة 53
يعتبر تخلف العامل عن التدريب إخلالا بواجبات وظيفته، وتتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسؤوليته الإدارية .