السبت، 23 نوفمبر 2024 09:01 ص

مجلس النواب يقر 5 مواد بمشروع اللائحة خاصة بلجنة القيم

مجلس النواب يقر 5 مواد بمشروع اللائحة خاصة بلجنة القيم مجلس النواب
الأحد، 28 فبراير 2016 02:39 م
كتب نور على و نورا فخرى و محمود حسين و عبد اللطيف صبح و محمد مجدى السيسى
صوت مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الآن، بالموافقة على المواد الخمسة 28 و29 و30 و31 و32 الخاصة بلجنة القيم واختصاصاتها.

وهذه المواد هى:



مادة 28:


تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

مادة (29)


تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية: (1) فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

(2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى اللائحة.

(3) الحصانة البرلمانية.

مادة (30): "يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرر لذلك بعد سماع أقوال العضو".

مادة 31:


"تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها".

مادة 32: "لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها".


print