السبت، 23 نوفمبر 2024 10:53 ص

"برلمانى" يرصد 10 معلومات تلخص حرية الصحافة والإعلام بالقانون الجديد

"برلمانى" يرصد 10 معلومات تلخص حرية الصحافة والإعلام بالقانون الجديد نقابة الصحفيين
الإثنين، 02 مايو 2016 04:20 ص
كتبت شروق عز الدين
يرصد موقع "برلمانى" أهم ما جاء بقانون الإعلام الموحد، عن حرية الصحافة والإعلام، وكفالة الدولة لهذا، من خلال بعض القوانين التى تكفل حرية الرأى والتعبير، وقام القانون بحماية كل الحرية فى الرأى والتعبير إلا فى حالتين وهما الحرب والتعبئة العامة، يأتى هذا بعد ما أعلن مجلس الوزراء الانتهاء من مناقشة القانون الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية برئاسة أشرف العربى وزير التخطيط خلال أيام، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال أيام لإحالته للجان المختصة ثم يعرض على المجلس للتصويت.

وفيما يلى يرصد موقع برلمانى 10 معلومات تلخص حرية الصحافة والإعلام داخل القانون:


1. تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى.
2. يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.
3. يجوز استثناء فرض رقابة محددة على الصحف فى زمن الحرب، أو فى حال التعبئة العامة.
4. فى حالة فرض الرقابة على الصحف فى الحرب يجوز للنيابة العامة فى هذه الحالة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية.
5. يجوز أيضًا فى حالة فرض الرقابة على الصحف فى الحرب أن تأمر النيابة العامة بناء على طلب الجهة الإدارية بحذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية.

6. تقوم النيابة فى حالة طلبها من الجهة الإدارية التحفظ على النسخ أو حذف المادة فى حالة الحرب، بعرض الأمر على الدائرة المختصة فى محكمة الاستئناف التى يتبعها المركز الرئيسى للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية.
7. يجب أن تلتزم النيابة بعرض الأمر على الدائرة المختصة فى خلال أربع وعشرين ساعة من صدور قرارها لتأييده من المحكمة فى حالة صلته بالسبب الذى أعلنت من أجله حالة الحرب، أو حالة التعبئة العامة، أو إلغائه.

8. يجوز للمجلس الأعلى للحفاظ على الأمن القومى أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض.
9. كما يجوز للمجلس أيضًا أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام بما فى ذلك المواد التى تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب .
10. يجوز لصاحب الشأن فى حال اتخاذ المجلس الأعلى للإعلام قرار ضده بمنع مطبعات يحظرها المجلس بحسب القانون، أن يلجأ للقضاء.


print