كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية، إجراءات حصول موظفى الحكومة على الإجازة المرضية كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة وتُمْنَح بقرار من المجلس الطبى المختص وبواقع الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، والثلاثة التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى، والستة أشهر التالية بأجر 50% من أجره الوظيفى، و75% لمن جاوز سن الخمسين.
واستكملت المادة: يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، إذا قرر احتمال شفائه.