السبت، 23 نوفمبر 2024 07:40 ص

تعرف على مدة الإجازة المرضية فى قانون الخدمة المدنية وقيمة الخصم من الأجر خلالها

تعرف على مدة الإجازة المرضية فى قانون الخدمة المدنية وقيمة الخصم من الأجر خلالها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
الإثنين، 09 مايو 2016 08:36 م
كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية، إجراءات حصول موظفى الحكومة على الإجازة المرضية كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة وتُمْنَح بقرار من المجلس الطبى المختص وبواقع الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، والثلاثة التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى، والستة أشهر التالية بأجر 50% من أجره الوظيفى، و75% لمن جاوز سن الخمسين.

واستكملت المادة: يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، إذا قرر احتمال شفائه.


print