كتب محمود حسين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب جبالى المراغى، على مادة الجزاءات التى تُوَقَّع على الموظف، وشاغلى وظائف الإدارة العليا، والإدارة التنفيذية، الواردة بنص المادة 60 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية.
نص المادة 60 بمشروع الحكومة
الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً فى السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.