كتب محمود حسين
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، التعديل المقدم من بعض النواب بشأن مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات، بتعديل الفقرة (و) من المادة 98 بقانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، وذلك لدراسة الجوانب الداخلة فى اختصاص اللجنة.
وتنص المادة 98 الفقرة من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
واقترح الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، أخذ رأى ذوى الاختصاص من الهيئات الإسلامية وغير الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك رأيا بتحويل هذا الموضوع لهيئة كبار العلماء حرصا على المزيد من الدراسة المتقنة واستشارة دار الافتاء والمعنيين بالشئون الكنسية، ووافقت اللجنة على الاقتراح.
وأعرب عدد من أعضاء اللجنة عن رفضهم لإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، واعتبروا أن هذه المادة تعد ضرورة لاستقرار المجتمع، وأن هذه القضية تعد قضية أمن قومى.