كتب محمود حسين
قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب تعديل الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء نور الدين عبد الرزاق، بشأن تطوير وإعادة هيكلة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، وتحويله إلى اقتراح برغبة، وذلك لعدم اختصاص مجلس النواب بذلك.
وقال المستشار هيثم البقلى – ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه يجب أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية بشأن هذا الاقتراح بمشروع القانون الذى يرتبط بهما.
وأكد النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة، أن الاقتراح بقانون يطالب بتعديل القرار رقم ٩٣٧ لسنة ١٩٧٤ بشأن مديريات شئون العاملين بالمحافظات، فى حين أن القرار يعدل بقرار، لذا فإنه لا يجوز أن يعدل ما هو أدنى (القرار) بما هو أعلى (القانون)، وتابع: "هذا التعديل ليس محله مجلس النواب".
وقال مقدم المشروع، إنه يهدف إلى حل الغموض فى تحديد تبعية المديريات حيث لم يوضح بقرار الإنشاء تبعية المديريات؛ فهى فنيا تتبع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإداريا للإدارة المحلية بكل محافظة، ويطالب التعديل المقترح بتبعيتها فنيا وإداريا للتنظيم والإدارة.
وقرر رئيس اللجنة فى النهاية إرجاء نظر المقترح لجلسة أخرى بحضور ممثلين عن جهاز التنظيم والإدارة، والإدارة المحلية، وتحويله إلى اقتراح برغبة بدلا من اقترح بقانون.
وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يستبدل باسم "مديريات شؤون العاملين" الوارد بالقرار الجمهورى رقم 937 لسنة 1974 باسم "الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة".
فيما تنص المادة الثانية على أن تحل "الإدارات المركزية بالمحافظات" محل مديريات شؤون العاملين كجهات إدارية رقابية تابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتتألف من إدارات عامة (تمول ذاتيا) ويصدر بتنظيمها وتطوير هياكلها التنظيمية قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفته وزيرها المختص وتمارس اختصاصاتها الواردة بهذا القانون.
ووفقا للمادة الثالثة تمارس الإدارات المركزية للتنظيم ذات اختصاصات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها بالقانون رقم 118 لسنة 1964 بالوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والواقعة فى النطاق الجغرافى للمحافظة طبقا للوائح والتعليمات الصادرة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وطبقا للمادة 4، تعدل موازنات الإدارات المركزية للتنظيم والإدارة بالمحافظات من حيث البنود وأنواعها لتطابق مثيلاتها فى موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتدرج كفصل ملحق بموازنته وينطبق عليها ذات اللوائح المعمول بها فى الجهاز.
ونصت المادة 5 على أن يطبق على العاملين بالإدارات المركزية للتنظيم والإدارة بجميع درجاتهم نظام المرتبات والأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى التى تطبق بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من خلال لائحة مالية موحدة تحقق العدالة والمساواة ويصدر بها قرار من رئيس الجهاز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.