الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:22 م

مفاجأة.. فقيه قانونى: الحكم لم ينف سعودية "تيران وصنافير" أو يؤكد مصريتهما

مفاجأة.. فقيه قانونى: الحكم لم ينف سعودية "تيران وصنافير" أو يؤكد مصريتهما المستشار يحى قدرى الفقيه القانونى
الثلاثاء، 21 يونيو 2016 04:00 م
كتب برلمانى
رغم صدور قرار صباح اليوم، من القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حول بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والخاص بجزيرة "تيران وصنافير"، إلا أن حكما سابقا لمجلس الدولة يؤكد أن الاتفاقيات المبرمة بين الدول لا تقع ضمن اختصاصات مجلس الدولة، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا على مبدأ عدم اختصاص القضاء عموما ببحث مشروعية أعمال السيادة، وهو المقرر قانونا وحكم عينى تنسحب حجيته إلى كل مؤسسات الدولة، اعتبارا من تاريخ نشره، بحيث لا يجوز تأويله أو التعقيب عليه أو نقضه عملا بنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وإعمالا لذلك قضت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها بتاريخ 17 فبراير 2015 فى الدعويين 7039 لسنة 67 ق المتعلقتين بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص لتحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بين الدولتين والتى طلب المدعى عليها إلغاءها وقالت المحكمة فى حكمها: "إنه قد استقرت أحكام القضاء الإدارى على أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق الدستور أو القانون ولكن بضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية، بالإضافة إلى عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنا فى ساحات المحاكم والقضاء، ومن هذه المسائل علاقات الدولة الخارجية بالدول الأخرى والتى تشمل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإبرام المعاهدات الدولية معها وتعديلها وإلغائها".

ومن جهته أكد المستشار يحى قدرى، الفقيه القانونى، بأن الحكم قضى فقط ببطلان الشكل الموضوع به الاتفاقية ولا يعنى نفى أن الجزر سعودية، أو التأكيد بأنهما مصريتان، ويظل القرار حتى نظر الادارية العليا.

وحول عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر القضية، أوضح أن هناك دائرة فى مجلس الدولة بعنوان " توحيد المبادئ" وهى التى ستفصل فى صحة الحكمين، وتأخذ بالأصح منهما.


print