كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" نص المادة 50 من قانون ذوى الأعاقة بشأن موازنة المجلس الأعلى للإعاقة.
تنص المادة 50 على..
يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية تشمل إيراداته واستخداماته واستثمارته.. وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل الفائض من حساب سنة مالية لأخرى ويتم الصرف من الحساب بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
وتتكون الموارد المالية للمجلس من مما يأتى..
1_ الاعتمادات التى تخصمها الجولة فى الموازنة العامة.
2_ المساهمات والهيئات والمنح والمساعدات الوطنية والأجنبية التى يقبلها المجلس.
3_ الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة.
4_ التبرعات التى يقبلها المجلس مما يحال إليه من الصندوق المخصص لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا لنص القانون 51 من هذا القانون.
5_مقابل الخدمات التى يؤديها المجلس فى ضوء اختصاصاته، وعودة استثمار أموال المجلس من غير الاعتماد التى تخصصها لها من الموازنة العامة.