كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" نص المادة 51 من قانون ذوى الإعاقة بشأن إعفاء الرسوم والضرائب عن الأنشطة.
تنص المادة 51 على..
"تعد أموال المجلس أموالا عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويعفى من الضرائب والرسوم عن الأنشطة التى يمارسها، أيا كان نوعها أو تسميتها، ويعفى من الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة منه أو عليه ابتداء وانتهاء، ويجوز للمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير عمل طريق الحجز الإدارى".