كتبت فاطمة علام
وتنص المادة على:
لا يجوز إشهار الهيئة الرياضية إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
1_ ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية، وعن خمسين عضوًا، إذا كانت تتكون منهما معًا.
2_ أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3_ أن يكون لها نظام معتمد من جمعيتها العمومية الأساسية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
4_ أن تقدم دراسة تكشف ملاءتها المالية