السبت، 23 نوفمبر 2024 01:19 م

6 مواد باللائحة تؤكد أحقية رئيس الجمهورية فى تعديل الدستور عن طريق مجلس النواب المصرى

6 مواد باللائحة تؤكد أحقية رئيس الجمهورية فى تعديل الدستور عن طريق مجلس النواب المصرى قصر الاتحادية
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2015 10:26 ص
كتب محمد محسن أبو النور
أتاحت اللائحة الداخلية القديمة لمجلس النواب المصرى ـ المفترض تعديلها مع بدء انعقاد جلسات المجلس مطلع العام المقبل ـ لرئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور عن طريق البرلمان من خلال عدد من المواد التى يستعرضها "برلمانى" من خلال السطور التالية.

المادة 115.. رئيس الجمهورية يخطر رئيس المجلس


يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه طبقا للمادة (189) منه. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيانا بالمبررات الداعية لذلك. ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس كما يأمر بتوزيعه على كافة أعضائه.

المادة 115 copy

المادة 116.. جلسة لبحث التعديل خلال أسبوع


يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية. ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توفـر الشروط المنصوص عليها فى المادة (189) من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له. ويطبع تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل.

المادة 116 copy

المادة 117.. تلاوة تقرير اللجنة العامة


يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويؤخذ الرأى على هذا التقرير نداء بالاسم. ويصدر قرار كل من مجلسى الشعب والشورى بشأن الموافقة على مبدأ التعديل أو رفضه بأغلبية أعضائـه طبقـا للمادتين (189)، (194) من الدستور. وإذا رفض أحد المجلسين مبدأ تعديل الدستور فى حين وافق عليه المجلس الآخر أحيل الأمر إلى اللجنة المشتركة المنصوص عليها فى المادة 194 من الدستور، فإذا استمر الخلاف أحيل الأمر إلى الاجتماع المشترك للمجلسين: (أ) فإذا قرر كل من المجلسين أو قرر الاجتماع المشترك لهما رفض مبدأ التعديل أعلن رئيس مجلس الشعب رفض تعديل الدستور من حيث المبدأ. (ب) وإذا قرر كل من المجلسين أو قرر الاجتماع المشترك الموافقة على مبدأ التعديل استكمل كل مجلس نظر مواد التعديل طبقا للائحته الداخلية. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها.

المادة 117 copy

المادة 118.. الإحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية


يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال شهرين من تاريخ إحالة الأمر إليها.

المادة 118 copy

المادة 119.. دراسة الاقتراحات


على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليهـا.

المادة 119 copy

المادة 120.. حضور ثلثى الأعضاء


يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (71) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

المادة 120 copy

الأكثر قراءة



print