كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 214 من قانون الإعلام الموحد، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرًا، وذلك قبل طرحه للمناقشة تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وتنص المادة (214) يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بعملية البث الإذاعى أو التليفزيونى دون ترخيص، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .