كتب- حسين العمدة
"المادة 25" من الفصل الثانى لقانون الحق فى العمل، تنص على "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة:
1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص علية فى المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة أو يرعى شخصًا من ذوى الإعاقات المختلفة من درجتى القرابة الأولى والثانية.
2- لصاحب العمل الذى يستخدم أشخاصًا من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها فى المادة (25) من هذا الحق فى زيادة نسبة الاعفاء الشخصى المقرر فى المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91/2005) وذلك بنسبة 10% من كل عامل يزيد عن نسبة (50%) المشار إليها.
3- يعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته.