كتب- حسين العمدة:
ينشر برلمانى المادة 26 قانون حقوق ذوى الإعاقة والتى تنص على "تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصًا من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية.
وتوفر هذة الجهات أنظمة مرنة للتشغيل إن أمكن، يختار من بينها وفى حدودها الأشخاص ذوى الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصل هذة النظم.