كتب- حسين العمدة
ينشر "برلمانى" وكالة اليوم السابع الرياضية، نص المادة 28 من الباب الخامس للمعاملة المجتمعية للأشخاص ذوى الإعاقة كالتالى:
"المادة 28" من الباب الخامس للمعاملة المجتمعية للأشخاص ذوى الإعاقة، تنص على "تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها وبتخفيض أجورها بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعدة.
كما تلتزم الجهات ذات الاختصاص باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارىء اللازمة لمواجهة أثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وتبين اللائحة التنفيذية اشكال التيسيرات وطرق تقديمها.