كتب حسين العمدة
ينشر "برلمانى" نص المادة 33 من قانون ذوى الإعاقة، الذى يحدد حقوق الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة وما يترتب لهم قانونًا فيما يخص التعليم والحياة والعمل والصحة وغيرها من التفاصيل، وهى المادة التى جاء نصها كالتالى:
مادة 33: "تلتزم الوزارة المختصة بشؤون الإسكان والوحدات المحلية، بتخصيص، مجانًا أو بأسعار رمزية، مساحات ملائمة من الأراضى المملوكة للدولة للجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة، لإقامة مقار لمزاولة الأنشطة التى تعمل على خدمتهم، ويصدر الوزير أو المحافظ المختص القواعد والإجراءات اللازمة لهذا التخصيص بالتنسيق مع المجلس".