كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة مدة ندب موظفى الحكومة من الجهة، التى يعملون بها إلى جهات أخرى بــ 4 سنوات، حيث نص القانون على..
"يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى، الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك.
وأضاف القانون "تُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل".
يذكر أن اللجنة انتهت من إقرار مواد القانون، وسيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك عقب إقرار 7% علاوة دورية سنويا ومنح 3 سنوات للموظفين لتسوية مؤهلاتهم عقب تطبيق القانون.