كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة، عدد أيام الإجازات الاعتيادية التى يستحقها موظفى الحكومة الموجودين فى الخدمة عقب تطبيق القانون وفق عدد سنوات خدمتهم.
ونص القانون على "يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1. 15 يومًا فى السنة الأولى، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
3. 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
يذكر أن اللجنة انتهت من إقرار مواد القانون وسيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك عقب إقرار 7% علاوة دورية سنويًا ومنح 3 سنوات للموظفين لتسوية مؤهلاتهم عقب تطبيق القانون.