السبت، 23 نوفمبر 2024 02:00 ص

ننشر نص المادة 378 من لائحة البرلمان الداخلية بعد تصديق الرئيس الخاصة بواجبات العضوية

ننشر نص المادة 378 من لائحة البرلمان الداخلية بعد تصديق الرئيس الخاصة بواجبات العضوية مجلس النواب
الأحد، 10 يوليو 2016 09:25 ص
كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 378 من اللائحة الداخلية للبرلمان بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها، لإقرارها وبدء العمل بها .

وتنص مادة 378 على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به. وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.

1 copy

1-2 copy


print