كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 382 من اللائحة الداخلية للبرلمان بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها، لإقرارها وبدء العمل بها .
وتنص مادة 382: يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين ثالثا، رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: أولاً: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانياً: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثاً: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند خامسا من المادة 381 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.