كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 68 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، تمهيدًا لعرضه ومناقشته بالجلسات العامة للمجلس بعد عودته للانعقاد فى السابع عشر من الشهر الجارى.
وحددت المادة 68 أسباب إنهاء خدمة الموظف، وهى كالتالى:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ولاعتبارات يقدرها، مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
3- الاستقالة.
4- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
5- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
7- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.
8- عدم اللياقة للخدمة صحيًّا وفق قرار من المجلس الطبى المختص.
9- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
10- الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
11- الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.