كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 53 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منه، تمهيدًا لمناقشته بالجلسات العامة للبرلمان بعد عودته للانعقاد.
وتنص المادة 53 على أن يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التى تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفــق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله، وتسرى عليه أحكـام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تؤدى الاشتراكـات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.