كتب حسين العمدة
ينشر "برلمانى" نص المادة 43 من الباب الثامن للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على: "إنشاء مجلس يسمى بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات، وللمجلس أن يشكل لجانًا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه".