الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:22 ص

"برلمانى" ينشر نصر المادة 43 للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

"برلمانى" ينشر نصر المادة 43 للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مجلس النواب
الأربعاء، 13 يوليو 2016 05:28 ص
كتب حسين العمدة
ينشر "برلمانى" نص المادة 43 من الباب الثامن للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على: "إنشاء مجلس يسمى بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات، وللمجلس أن يشكل لجانًا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه".


print