كتب محمود حسين
ينفرد "برلمانى" بنشر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان الاثنين المقبل.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (8 ) من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه النص الآتى: "مدة عضوية ممثلى العمال فى مجالس إدارة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابهم، ويجوز مدها بقانون فى حالة الضرورة ولمقتضيات المصلحة القومية.
وتجرى انتخابات ممثلى العمال فى مجالس الإدارة قبل انتهاء مدة عضويتهم بستين على الأكثر بدعوة من رئيس مجلس الإدارة.
ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائى صادر عن المحكمة المختصة إذا ارتكب أفعالا من شأنها الإضرار بمصالح الشخص الاعتبارى الممثل فيه.
ونصت المادة الثانية على أن: "تجرى الانتخابات التالية لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون، لاختيار ممثلى العمال فى مجالس إدارات الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه، والتى انتهت مدة عضويتهم فيها، خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة القوى العاملة، وتعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشته بحضور ممثلى الحكومة ووزارة القوى العاملة.