الجمعة، 01 نوفمبر 2024 12:22 م

"برلمانى" ينشر المادة 25 من الفصل الثانى لقانون الحق فى العمل

"برلمانى" ينشر المادة 25 من الفصل الثانى لقانون الحق فى العمل طوابير عمل
الخميس، 14 يوليو 2016 01:19 ص
كتب حسين العمدة
"المادة 25" من الفصل الثانى لقانون الحق فى العمل، تنص على "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:

1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص علية فى المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005)، وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة أو يرعى شخصًا من ذوى الإعاقات المختلفة من درجتى القرابة الأولى والثانية.
2- لصاحب العمل الذى يستخدم أشخاصًا من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها فى المادة (25) من هذا الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المقرر فى المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91/2005) وذلك بنسبة 10% من كل عامل يزيد عن نسبة (50%) المشار إليها.
3- يعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته.


print