كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 21 من قانون الخدمة المدنية والخاصة بالتعيين فى الوظائف وذلك قبل موافقة البرلمان.
وتنص مادة 21 على: "لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية فى هذه الجهات والوظائف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".