الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:59 م

"برلمانى" ينشر نص المادة 12 من "الخدمة المدنية" بشأن ضوابط التعيين بالوظائف الحكومية

"برلمانى" ينشر نص المادة 12 من "الخدمة المدنية" بشأن ضوابط التعيين بالوظائف الحكومية الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الخدمة المدنية
الإثنين، 18 يوليو 2016 04:10 ص
كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 12 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب وانتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشته وكتابة تقريرها النهائى بشأنه، ليبدأ المجلس مناقشته فى جلسته الصباحية الأحد، ومن المنتظر استكمال المناقشات على مدى يومى الاثنين والثلاثاء، وتختص المادة 12 بشأن ضوابط التعيين فى الوظائف الحكومية، بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزى عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، وجاء نصها كالتالى:

مادة 12: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة".

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًّا.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة، عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة".


print