كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 61 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على عقاب من يقوم بتزوير بطاقة إثبات إعاقة.
مادة 61: "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من:
1- قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها .
2- أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى بيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر".