كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 62 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على عقاب من يقوم بتزوير بطاقة إثبات إعاقة .
مادة 62: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبين كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباتة نحوه أو فى اتخاذ مايلزم للقيام بهذه الواجبات او امتنع عن القيام باى منها .
وتطون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال الحاق ضرر بالشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ".