كتب برلمانى
تنص المادة 21 من مشروع قانون الخدمة المدنية، التى وافق عليها البرلمان على أن "لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية فى هذه الجهات والوظائف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".