كتب برلمانى
تنص المادة 23 من مشروع قانون الخدمة المدنية، التى وافق عليها البرلمان على أن "يجوز للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، فى الوظائف الشاغرة بالوحدات التى يعملون بها، فى بداية مجموعة الوظائف المعنية، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل وظائفها وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويمنح الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفى للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفى السابق مضافا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر".